Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1945

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
  3. الفصل الأول

تعتق عبدي"، أو "أجزت أن تكون وكيلي في ذلك"، كان توكيلا، فكانت إجازته بعد العتق إنشاء للتوكيل.

ولو أعتق المكاتب عبده، أو وهب، أو تصدق، أو وكل بذلك وكيلا، ففعل الوكيل، لا يصح.

ولو أعتق المكاتب، فأجاز ما فعل بنفسه، أو فعل وكيله، لا يصح؛ لأن هذا (¬١) تصرف لا مجيز له حال وقوعه، فبطل، وإن أعتق الوكيل بعدما عتق المكاتب، فأجاز ما صنع الوكيل جاز. وكذا لو أجاز وكالته بعد ما عتق صح، ويكون إنشاءً للتوكيل.

ولو زوج المكاتب أمته جاز؛ لأنَّه من جملة الاكتساب؛ لأنَّه سبب لوجوب المهر، وكذا لو وكل بذلك وكيلا، ولو تزوج المكاتب بنفسه امرأة، أو وكل وكيلا، فزوجه الوكيل، ثم عتق المكاتب، جاز؛ لما نذكر في العبد.

ولو أوصى المكاتب بشيء بعينه، ثم عتق لم يجز؛ لأنَّه لا مجيز له حال وقوعه؛ لأنَّه تبرع محض، فيبطل، وإن أجاز وصيته بعد ما عتق جاز.

فرق بين الوصية بشيء بعينه وبين ما إذا وهب، أو تصدق، ثم أجاز بعد ما عتق، لا يجوز.

والفرق: أن الإجازة في فصل (¬٢) الوصية وصية مستقلة (¬٣)، وليست بإمضاء؛ لأن الإمضاء يعتمد موقوفًا، ولم يوجد، والوصية تنعقد بلفظة الإجازة، فإنه لو قال: "أجزت أن يكون [ثلث] (¬٤) مالي وصية لفلان" كانت وصية، فإذا تعذر جعل الإجازة إمضاء

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1945 (SanadKitab #941, hlm. urut 1931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.