Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1946

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في ماله
  3. الفصل الأول

جعلت إنشاء، فأما الإعتاق والهبة لا ينعقد بلفظ الإجازة، [حتى] (¬١) لو قال: "أجزت عتق عبدي"، أو "أجزت لفلان من مالي كذا"، لا يعتق، ولا تكون هبة، ولا صدقة الرجل (¬٢)، فكما تعذر جعل الإجازة إمضاء، تعذر جعلها إنشاء.

ولأن الإجازة تستعمل في الإمضاء والإنشاء، فإن أضيفت إلى الموجود، يراد بها الإمضاء، صحيحا كان الموجود أو باطلا، وإن أضيفت إلى غير الموجود، يراد بها الإنشاء، ففي العتق والهبة ونحوهما أضيفت الإجارة (¬٣) إلى الموجود، فحملت على الإمضاء، فلم تعمل؛ لأن الإمضاء يعتمد بقاء العقد، ولم يبق، وفي الوصية أضيفت الإجارة (¬٤) إلى ما ليس بموجود؛ لأنها تنعقد عند الموت، فحملت على الإنشاء.

استشهد [﵀] (¬٥)، فقال: ألا ترى أن المكاتب لو قال: "أعتِقوا هذا العبد (¬٦) بعد موتي"، أو قال: "أعتق هذا العبد عني غدا" (¬٧)، ثم جاء غد، فأعتق الوكيل العبد لم يجز، وكذا لو مات عن وفاء، فأعتق الوكيل العبد لم يجز، وإن لم يعتفه الوكيل حتى قال للوكيل بعد ما عتق: قد أجزت الذي كنت أمرتك به، فأعتقه الوكيل جاز، وكان توكيلا مبتدأ، فصارت الإجازة للإنشاء في فصلين من التوكيل والوصية.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1946 (SanadKitab #941, hlm. urut 1932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.