Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 1983

  1. كتاب المكاتب
  2. باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه قبل عتق المكاتب أو بعده

والتصرف، ولهذا لو أراد أن يأخذ شيئا من أكساب المكاتب لحاجة الأكل واللبس لا يملك ذلك، ولا يمكن تصحيح دعوته باعتبار أنها كسب كسبه؛ لأنَّه لما باشر (¬١) عقد الكتابة فقد (¬٢) حجر نفسه عن التصرف في أكسابه، وألحقَ نفسه بالأجانب، ورجح حق المكاتب على حق نفسه، وأثبت له ولاية التصرف، فلا تصح دعوته إلا بتصديق المكاتب (¬٣).

وإنما وضع المسألة فيما إذا حبلت بعد الكتابة؛ لأنَّه كان علوق الولد في ملك (¬٤) المولى فإن المأذون إذا اشترى أمة، فكاتبه المولى على رقبته وأكسابه، ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة، فادعاه المولى، صحت دعوته من غير تصديق؛ لأن علوق الولد حصل في ملكه (¬٥)، فلا يبطل حق الدعوة بالكتابة العبد (¬٦)، كما لو باع جارية، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع، فادعاه البائع تصح دعوته؛ لما قلنا كذلك هنا (¬٧).

فإن صدقه المكاتب ثبت النسب؛ لأن الحق لهما لا يعدو هما، فيصح تصديقه، كما لو ادعاه أجنبى، وصدقه المكاتب، ولأنه استولدها وهو مغرور، فإن سبب ملك الجارية قائم للمولى، وهو ملك رقبة المكاتب، إلا أنه لم يفد الملك لمانع، فيكون مغرورا كالمشترى إذا استولد الجارية، ثم استحقت.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 1983 (SanadKitab #941, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.