Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2046

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

تجب إلا على المقاتل، ومن لا يقدر على العمل لا يقدر على القتال.

وتكلموا في تفسير المعسر والمتوسط، قال الفقيه أبو جعفر: أصح ما قيل فيه، أن يعتبر فيه العرف، في كل مكان.

فإن أراد الإمام أن يوظف الخراج على الأراضي التي غلب عليها المسلمون، ومنّ بها على أهلها، ويريد أن يزيد على وظيفة عمر ﵁، قال أبو يوسف: ليس له أن يزيد، وقال محمد: له ذلك إذا أطاقت.

وأجمعوا على (¬١) أنه لا يملك الزيادة في الأراضي التي وظفها عمر ﵁، وكذا لو وظف الإمام على أرض مثل توظيف عمر ﵁، ثم أراد أن يزيد، لا يملك وإن أطاقت، وكذا لو أراد الزيادة على خراج الجماجم، لا يملك في قولهم.

ولو انتقص رَيع الأراضي، وقلّت طاقتها، تنقص عن الوظيفة في قولهم.

لمحمد أن الوظيفة مقدرة بالطاقة، ولهذا لو قلّت الطاقة تنتقص، فإذا ازدادت وجب أن يملك الزيادة، اعتبارا للزيادة بالنقصان.

ولأبي يوسف أن المقادير لا تعرف قياسا، فيجب علينا اتباع الأثر، ولا نصّ في الزيادة، ألا ترى أن عمر ﵁ أخبر بالطاقة، فقالا: "لو زدنا لأطاقت"، ولم يزد، علم أنه لا تجوز الزيادة،، وكان قضاؤه بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، فحلّ محل الإجماع.

وإن أراد الإمام (¬٢) أن يزيد على الوظيفة من غير طاقة، لا يجوز في قولهم، وكذا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2046 (SanadKitab #941, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.