Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2057

  1. كتاب السير
  2. باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

ثم في المواضع التي (¬١) أخذها المالك بالقيمة أو بغير شئ؛ عادت على ما كانت في القديم، إن كانت خَراجية تعود خراجية، وإن كانت عُشرية تعود عشرية؛ لأن الآخذ أعاده إلى قديم ملكه، حتى كان له أن يردّه على بائعه وغير ذلك، فإذا عادت إليه على (¬٢) قديم ملكه، بعود (¬٣) بتلك الصفة.

الفصل الثالث من الباب:

صاحب أرض الخراج إذا عجز عن زراعة الأرض وأداء الخراج، أجّرها الإمام ممن يقوى على الزراعة (¬٤)، ويأخذ الخراج من الأجرة، فإن فضل من الأجرة شئ يدفع فضل الأجرة (¬٥) إلى صاحبها؛ لأنه لا وجه إلى إزالة ملكه بغير رضاه من غير ضرورة، ولا وجه لتعطيل حق المقاتلة.

فإن لم يجد من يستأجرها باعها ممن يقوى على الخراج، وليس له أن يملكها غيره بغير عوض، لما فيه من إبطال الملك المعصوم بغير عوض.

وإذا باعها يأخذ الخراج من الثمن، إن كان (¬٦) على صاحبها خراج، فإن فضل شئ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2057 (SanadKitab #941, hlm. urut 2043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.