Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2075

  1. كتاب السير
  2. باب ما استهلك من الغنائم

وجه يزول عن ملك الراهن، بل يبقى على ملكه، ويكون محتبسا عند المرتهن قائما مقام الأول، فكان مثل الأول.

أما هنا لو وجب الضمان يزول عن ملكه، فيكون زيادة على الأول؛ ولأن حق المرتهن حق متأكد؛ لأنه لو ملك اليد لا تردّ عليه الإزالة إلا برضاه، ولهذا يجري فيه الإرث بمنزلة حق المكاتب، والحقوق المتأكدة ملحقة بالملك، فكان مضمونا بالإتلاف أما الحق في القيمة قبل الإحراز وقبل القسمة غير متأكد، فلا يضمن بالإتلاف.

وكما لا يجب عليه (¬١) الضمان لا يجب العقر؛ لأن المستوفى بالوطئ بمنزلة الجزء، وإتلاف الكل لا يوجب الضمان، فإتلاف الجزء أولى، ولأن يد الكنهار باقية من وجه، فبقيت شهة الإباحة.

وكذا لو استهلك مالا آخر، نحو الأسلحة والأمتعة والدواب (¬٢)، وكذا لو قتل صبيا أو امرأة، لا يضمن، لما قلنا، لكنه يؤدّب ويعزر في جميع ذلك (¬٣)؛ لأنه فوت على الإمام رأيه في الغنيمة (¬٤)، ولأنه لو لم يؤدّب يتجاسر عليه مثله، فيمتنع الملك للغانمين.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2075 (SanadKitab #941, hlm. urut 2061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.