Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2076

  1. كتاب السير
  2. باب ما استهلك من الغنائم

وكذا لو كان المستهلك من غير الغانمين، لا يضمن، ويؤدب لما قلنا (¬١).

وإن كانت لأنها لما احرزت بدار الإسلام (¬٢) انقطع يد الكفرة الغنائم أحرزت بدار الإسلام، ولم تقسم، والمسألة بحالها، يضمن جميع ما أتلف (¬٣)؛ يد عنها من كل وجه، فصارت ملكا للغانمين، أو تأكد حقهم فيها، ولهذا لو مات أحدهم يورث نصيبه (¬٤)، ولا يشاركهم المدد، وقيام الشركة العامة يمنع (¬٥) الضمان، كما لو أتلف شيئا من مال بيت المال.

وإن قتل صبيا أو امرأة، لا يقتصّ منه (¬٦)؛ لأن له شركة في المقتول، فيدرء وجوب القصاص عنه، ثم ينظر إن كان القتل عمدا تجب القيمة (¬٧) في ماله في ثلاث سنين؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد، وإن كان خطأ فعلى عاقلته في ثلاث (¬٨) سنين، كلما لو قتل شخصا آخر خطأ.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2076 (SanadKitab #941, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.