وكذا لو زنى بامرأة من السبى لا يجب الحد (¬١)؛ لما قلنا في القصاص، ويجب العقر (¬٢) إعتبارًا لإتلاف الجزء بإتلاف الكل.
وإن قتل رجلا من السبي، لا يجب عليه قصاص، ولا ضمان (¬٣) وكذا إذا قطع يده؛ لأن للإمام أن يقتل المقاتلة بعد الإحراز، إذا رأى المصلحة في ذلك (¬٤)، فكانوا مبقين (¬٥) علي الإباحة في حقه. ومن قتل مباح الدم لا يضمن (¬٦)، وإن لم يأمره الإمام، كما لو قتل مرتدا إلا أنه يؤدب؛ لأنه أفتات على الإمام رأيه، فيؤدب؛ ليكون زاجرا له ولغيره، وصار