ولو قسم الإمام الغنائم بعد ما أحرزت بدار الإسلام، فأتلف رجل (¬٢) شيأ مما وقع في نصيب أصحابه، ضمن (¬٣).
وإن قتل مملوكا من نصيب أصحابه عمدا، يجب القصاص، وإن كان خطأ تجب القيمة على عاقتله" (¬٤).
ومن فجر بجارية من نصيب غيره، يحدّ (¬٥)؛ لأن كل واحد منهم ملك ملكا خاصا، وانتفت الشبهة من كل وجه، فإن (¬٦) كان المقتول مما وقع في الخمس، تجب القيمة، ولا يجب القصاص (¬٧)؛ لأن له حقا في الخمس، لو احتاج كان له أن يأخذ منه؛ لأن الخمس