Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2079

  1. كتاب السير
  2. باب ما استهلك من الغنائم

معَدّ للصرف إلى الفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل بمنزلة بيت المال ومن قتل عبدا من بيت المال لا يجب عليه القصاص؛ لمكان الشبهة، وتجب القيمة؛ لأن الشبهة لا تمنع وجوب الضمان، كذلك هنا، إلا أنه يؤدب ويعزر؛ لما قلنا.

وإن رأى الإمام قسمة الغنائم في دار الحرب، وقسم فهو ومالو قسم في دار الإسلام سواء (¬١)؛ لأن القسمة في دار الحرب قضاء في موضع الإجتهاد، فنفذ، وملك كل واحد منهم (¬٢) ما أصابه ملكا خاصا، وانقطعت عنه (¬٣) الشركة، وانتفت الشبهة، فمن أتلف شيئا من نصيب غيره ضمن.

وإن قتل عمدا هل يجب القصاص في دار الحرب، ذكر الزعفراني: أنه يجب إذا قتل في ولاية الأمير، وهذا ظاهر فيما إذا كانت القسمة (¬٤) بين الغانمين (¬٥) من الإمام؛ لأن له ولاية استيفاء القصاص، وإقامة الحد، فأما أمير الجند فليس له ذلك (¬٦)، هكذا ذكر الكرخي في مختصره.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2079 (SanadKitab #941, hlm. urut 2065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.