Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2083

  1. كتاب السير
  2. باب ما استهلك من الغنائم
  3. [الفصل الثاني: في الاستبراء]

الخمس فظاهر، وأما أربعة أخماسه؛ فلأنه حق الغانمين، وقد تعذر الإيصال إليهم، فصار بمنزلة اللقطة، فيصرف إلى مصرف الخمس؛ لأنه محل حق (¬١) الفقراء.

أما الوجه الأول لما مَنّ الإمام (¬٢) عليهم فقد أبطل حق أرباب الخمس أصلا، وجعل حق الغانمين في الجزية والخراج، فيصرف إلى بيت مال الخراج.

وذكر محمد ﵀ في السير: والي العسكر إذا قسم الغنائم، وبقي شيء يسير لا يحتمل القسمة لقلته، فإنه يتصدق على المساكين؛ لأنه حق الغانمين، وقد تعذر الإيصال إليهم، فكان بمنزلة اللقطة، إلا أن في اللقطة ينتظر، رجاء أن يحضر صاحبها، وهنا لا ينتظر؛ لأن الإيصال إلى المالك متعذر.

[الفصل الثاني: في الاستبراء] (¬٣)

ولو نفل الإمام قوما جواري، وقال: "من أصاب جارية فهي له"، صح (¬٤)؛ ليكون تحريضا على القتال، فإن أصاب رجل جاريةً، سلمت له، فإن استبرأها في دار الحرب بحيضة، كره له أن يطأها في قول أبي حنيفة (¬٥)، ذكر الكراهيةَ واراد به التحريم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2083 (SanadKitab #941, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.