Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2084

  1. كتاب السير
  2. باب ما استهلك من الغنائم
  3. [الفصل الثاني: في الاستبراء]

وقال محمد: لا بأس بذلك (¬١)، وذكر هذه المسئلة في "السير الصغير"، وقال: كره له أن يطأها، ولم يذكر فيه خلافا (¬٢). قالوا ذاك قول أبي حنيفة ومحمد الأول، وما ذكر هنا قوله الأخير (¬٣).

وأجمعوا على أنه لا يحل للمتلصص أن يطأها قبل الإحراز بدار الإسلام (¬٤).

لمحمد: أنه ملكها ملكا كاملا ليس لغيره فيها حق ولا شركة، بدليل أنه لو مات تورث عنه، ولو أتلفها إنسان يضمن له القيمة، ولا يشاركه المدد (¬٥)، أما المتلصص لم يملكها قبل الإحراز بدار الإسلام (¬٦)، ولهذا يشاركه المدد (¬٧)، ونحو ذلك (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2084 (SanadKitab #941, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.