وقال محمد: لا بأس بذلك (¬١)، وذكر هذه المسئلة في "السير الصغير"، وقال: كره له أن يطأها، ولم يذكر فيه خلافا (¬٢). قالوا ذاك قول أبي حنيفة ومحمد الأول، وما ذكر هنا قوله الأخير (¬٣).
وأجمعوا على أنه لا يحل للمتلصص أن يطأها قبل الإحراز بدار الإسلام (¬٤).
لمحمد: أنه ملكها ملكا كاملا ليس لغيره فيها حق ولا شركة، بدليل أنه لو مات تورث عنه، ولو أتلفها إنسان يضمن له القيمة، ولا يشاركه المدد (¬٥)، أما المتلصص لم يملكها قبل الإحراز بدار الإسلام (¬٦)، ولهذا يشاركه المدد (¬٧)، ونحو ذلك (¬٨).