Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2095

  1. كتاب السير
  2. باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز

في ذمة الكافر، إذا أخذه المالك القديم (¬١) أخذه بعوضه، وهو كر مثله، فلا يفيد.

ولو كان مكان الكر ثياب، هروية أو زطية، فباع المسلم من الكافر متاعا بمثل تلك الثياب إلى أجل، فلما حلّ الأجل، قضاه الكافر الثياب التي أحرزها بدار الحرب، فوجدها المالك القديم أخذ (¬٢) ثيابه بقيمة المتاع؛ لأن الثياب لا تجب بعقد المعاوضة دينا في الذمة إلا سلما، ولهذا يشترط فيه الأجل، والمقبوض في باب السلم كأنه عين ما ورد عليه العقد، فبائع المتاع أخذ الثياب المحرزة عو ضا عن المتاع، فلهذا يأخذها (¬٣) المالك القديم بقيمة المتاع.

ولو أحرز العدو كرا لمسلم بدار الحرب، فدخل مسلم، وأقرضهم كرا، فقضوها (¬٤) الكر المحرز، لم يكن للمالك القديم أن يأخذه، وإن كان ما أقرض أردى من المحرز؛ لأن القرض إعارة حكما، فكان المقبوض عين ما أقرضه المسلم، فلو أخذه المالك القديم يأخذه بمثله، فلا يفيد، بخلاف ما لو اشترى المسلم من العدو الكر المحرز بكر أردى منه، فإنه يأخذه بكر رديء، لأن المقبوض بحكم البيع ليس عين ما دفع المسلم إلى الكافر، بل غيره، فكان للمالك القديم (¬٥) أن يأخذه بما قام على المسلم المشتري. وهو الكر الردي (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2095 (SanadKitab #941, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.