Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2096

  1. كتاب السير
  2. باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحراز

ولو أحرز العدو إبريق فضة لمسلم بدار الحرب (¬١) وزنه خمسمائة، وقيمته لصناعته أكثر، فاشتراه مسلم من العدو (¬٢) بألف درهم أو بأربعمائة درهم (¬٣)، وأخرجه إلى دار الإسلام (¬٤)، كان للمالك القديم أن يأخذه بقيمته من الدنانير.

أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلان أخذ المسلم من الكافر كان احتيالا (¬٥) لأخذ مال الكافر، فيجعل كأنه أخذه بغير عوض، ولو أخذه بغير عوض يأخذه المالك بقيمته؛ لأنه ليس بمثلي.

وعلى قول (¬٦) أبي يوسف ملكه بعقد فاسد، فيأخذه بقيمته أيضا، وإنما يقوم بالدنانير إظهارا للجودة، واحترازا عن صورة الربا.

وذكر في"السير الكبير" (¬٧) أنه يأخذ المالك القديم (¬٨) بمثل ما دفع المشتري إلى العدو، وإن كان ذلك أضعاف وزنه أو أقلّ وعلّل فقال: لأن ما يدفع المالك القديم إلى المشتري فداء لملكه، وليس بشراء، ولهذا كان للمالك القديم (¬٩) أن يرده بالغيب على بائعه، والربا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2096 (SanadKitab #941, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.