رجل أرسَل كلبه المعلّم (¬١) إلى (¬٢) صيد، وسمّى، فكسر الكلب رجله، أو عقره عقرا، أو أثْخنه، ثم أرسل الآخر كلبه المعلم (¬٣)، إن أرسلا معا، أو كان (¬٤) على التعاقب قبل إصابة الأول، إن أصابا معا، وعقرا، كان الصيد لهما، وإن أصابه أحدهما قبل الآخر، كان للأول، ويحل أكله (¬٥)، وإن أرسل الثاني كلبَه بعد ما أصابه الأول، وأثخنه، كان للأول، ولا يحل أكله (¬٦).
وهذ وفصل الرمي سواء في حكم الملك والحل، وإنما يفترقان في حكم الضمان في