Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 6, halaman 2133

  1. كتاب الصيد
  2. باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحل

فصل الرمي (¬١)، إذا رماه الثاني بعد ما أصابه الأول، يضمن، وفي إرسال (¬٢) الكلب إن أرسل الثاني بعد ما أصاب الأول ينظر: إن جال (¬٣) الكلب في عدوه يمنة ويسرة، ثم عقر الصيد لا يضمن الثاني، وفي فصل الرمي إذا رمى الثاني يضمن.

والفرق: أن السهم لا اختيار له، فما تولّد منه يكون مضافا إلى الرامي، ولا ينقطع بإمالة الريح (¬٤) يمنة ويسرة، أما الكلب له ضرب اختيار، يتبع الصيد بطبعه، ويأخذ باختياره، فإذا جال (¬٥) يمينا وشمالا، اعترض على الإرسال فعل فاعل مختار، فلا يضاف (¬٦) فعله إلى المرسل (¬٧) في حكم الملك والحل (¬٨).

ويصير بمنزلة الدابة المنفلتة إذا أتلفت مال إنسان (¬٩)، لا يضمن صاحبها.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 6، ص 2133 (SanadKitab #941, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.