ولو افتتح صلاة الخوف (¬١) عند حضرة العدوّ، فلما صلى شطر الصلاة بطائفة (¬٢) ذهب العدوّ، فانصرفت هذه الطائفة، وأقبلت الطائفة الواقفة، فسدت صلاة (¬٣) من انصرف، لأنَّهُ انصراف بعد زوال العذر (¬٤)، والانصراف من غير عذر مُفسِد للصلاة (¬٥).
وإن رأوا سَوادًا، فظنّوه عدوًّا، فانصرفت طائفة في أوانه، ثم ظهر أنه لم يكن عدوا، القياس أن تفسد؛ لوجود الانصراف من غير عذر (¬٦)، وفي الاستحسان: ما داموا