Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 231

  1. [كتاب الطهارة والصلاة]
  2. باب صلاة الخوف

إيماءً، وهذا في خارج المصر، لأن التطوع على الدابة في خارج المصر حالة الاختبار جائز، فكذلك الفرض عند الضرورة، أمّا في المصر: لا يجوز التطوّع على الدابة حالة الاختيار في قول أبي حنيفة (¬١)، فكذلك الفرض عند الضرورة (¬٢).

فإن صلوا على الدوابّ بجماعة، جازت صلاة الإمام، ومن كان معه على دابته (¬٣)، ولا تجوز صلاة غيره إلا رواية عن محمد ﵀ (¬٤).

وجه ظاهر الرواية (¬٥) أن اختلاف المكان يمنع الاقتداء، وقد اختَلَف؛ لأن مكان كل واحد ظَهر دابته، وظَهر الدابتين مختلف، ولأن بين كلّ دابتين طائفة من الطريق، والطريق العام يمنع الاقتداء.

وجه رواية محمد: أن الانصراف عن القبلة لما جعل عفوًا المكان الضرورة، فكذلك الطريق (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 231 (SanadKitab #941, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.