إن شاء صلى في الثوب النجس (¬١) بركوع وسجود، وإن شاء صلى عاريًا بالإيماء (¬٢).
وقال محمد ﵀: يصلي في الثوب النجس (¬٣) بركوع وسجود، لا يجوز له إلا ذلك؛ لأنَّهُ ابتلي بين ترك فريضة واحدة، وهو ترك (¬٤) طهارة الثوب، وبين ترك الفرائض، وترك فريضة واحدة أهون (¬٥).
ولأن حكم العورة أشدّ، فإن من العلماء من جوّز الصلاة في الثوب النجس، وهو عطاء (¬٦) ﵀، كالطواف يجوز (¬٧) في الثوب النجس، وإن كان الطواف صلاة