بالحديث (¬١)، وأحد لم يجوّز الصلاة مع انكشاف العورة، كما لا يجوز الطواف.
وهما يقولان: كل واحد منهما مانع حالة الاختيار، فاستويا، فيتخيّره (¬٢)، ولا نقول (¬٣): إن في الإيماء ترك الفرائض، بل فيه تحصيل الأركان (¬٤)، لكن (¬٥) بضرب قصور مع احتراز (¬٦) الطهارة، وفي ذلك تحصيل الأركان مع استعمال النجاسة، وذلك ضرب قصور أيضًا، فاستويا.
ولو كان معه (¬٧) ثوبان، نجاسة أحدهما أكثر من قدر الدرهم، ونجاسة الآخر أقلّ، يصلي في أقلّهما نجاسة؛ لأنَّهُ طاهر في حق الصلاة، وإن كان نجاسة كل واحد منهما أكثر