ففعل، صحّ التعجيل (¬١)، لأنه عجّل بعد السبب، وهو ملك النصاب.
ثم هذه فصول ثلاثة: إمّا أن حال الحول، وعنده مائة وخمسة وتسعون درهما، لم تزِد ولم تنقص (¬٢)، أو استفاد خمسة، وتمّ الحول، وعنده مائتا درهم، أو انتقص ممّا في يده درهم أو أكثر (¬٣).
أما إذا لم تزد ولم تنقص (¬٤) فإن كانت تلك (¬٥) الخمسة قائمة في يد الساعي (¬٦)،