Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

القياس أن لا تجب الزكاة، ويأخذ (¬١) الخمسة من الساعي؛ لأنها خرجت عن ملكه بالدفع إلى الساعي (¬٢)، ولئن لم تخرج، صار في معنى الضِّمار (¬٣)، لأنه لا يملك الاسترداد قبل الحول.

وفي الاستحسان تجب الزكاة، لما ذكرنا أن يد الساعي في المقبوض قبل الوجوب يد المالك، فكان قيامها في يد الساعي كقيامها في يد المالك، ولأن المعجل يحتمل أن يصير زكاة، فتكون يده يد الفقراء، ويحتمل أن لا يصير زكاة: فتكون (¬٤) يده يد المالك، فاعتبرنا يد الساعي (¬٥) يد المالك احتياطًا؛ لوجوب الزكاة.

ولأن القول بنفي الوجوب يؤدى إلى المناقَضَة (¬٦)، بيانه: أنا لو لم نُوجب الزكاة،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 253 (SanadKitab #941, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.