Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

وكذلك لو أخذها الساعي بعُمَالة (¬١) [نفسه] (¬٢)؛ لأن العُمالة إنما تكون في الواجب، لأن قبضه للواجب يكون للفقراء (¬٣)، فأمّا في غير الواجب فلا.

ولا يقال: بأن ما في ذمة الساعي دَين، وأداء الدين عن العين لا يجوز.

لأنا نقول: هذا (¬٤) إذا كان الدين على غير الساعي، أما إذا كان على الساعي يجوز، لأن حقّ الأخذ له، فلا يفيد (¬٥).

وإن كان الساعي (¬٦) صَرَفها إلى الفقراء، أو صَرَفها (¬٧) إلى نفسه وهو فقير، لا تجب (¬٨) الزكاة، لأن الساعي مأمور بالصرف إلى الفقراء.

ولو صَرَف المالك بنفسه، يصير ملكا للفقراء، وينتقِص به النصاب، فكذلك ههنا.

وكذا إذا صرفها إلى نفسه، وهو محتاج؛ لأنه أمره بالمصدق، والصرف إلى نفسه

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 255 (SanadKitab #941, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.