Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

يقع تصدقا.

وإن ضاعت تلك (¬١) الخمسة من يد الساعي قبل الحول، ثم وجَدَها بعد الحول، لا تجب الزكاة، وكان له أن يستردهّا (¬٢)، كما لو ضاعت من يد المالك قبل الحول، ثم وجدها بعد الحول (¬٣)، لما ذكرنا أن يد الساعي قبل الوجوب (¬٤) يد المالك، وإنما يملك الاسترداد؛ لأنه عيّنَها لزكاة هذه السنة، ولم تصِر، فلو أن المالك لم يستردّها، حتى دفعها (¬٥) الساعي إلى الفقراء لم يضمن (¬٦).

قيل: هذا عندهما، أمّا عند أبي حنيفة ﵀ يضمن (¬٧).

وأصله: الوكيل بدفع الزكاة، إذا أدّى الموكِّل بنفسه ثم أدى الوكيل، عند أبي حنيفة يضمن، علم بذلك أو لم يعلم (¬٨)، وعندهما لا يضمن (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 256 (SanadKitab #941, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.