وإن كان تصدق بها على الفقراء، أو تصدّق (¬١) على نفسه وهو فقير، لم يضمن لما ذكرنا.
وإن ضاعت من يده قبل الحول، ثمّ وجدها بعد الحول، ردّها على المالك لما ذكرنا (¬٢).
وإن تصدّق بها بعد الحَول، ضمن عند أبي حنيفة ﵀، علِم بنقصان النصاب أولا، وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا.
وإن نهاه عن التصدّق، فتصدق بعد النهي (¬٣)، ضمن عند الكل (¬٤).
ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم، ثم هلك النصاب إلا درهما، والمعجّل قائم (¬٥) في يد الساعي، ليس له أن يسترد المعجل، لأنه عيّنها لحق الفقراء، فما بقي ذلك الاحتمال ليس له أن يستردّ، واحتمال صيرورته زكاةً قائم (¬٦)، بأن يستفيد قبل تمام الحول ما يتمّ به النصاب (¬٧).