Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

وإن كان تصدق بها على الفقراء، أو تصدّق (¬١) على نفسه وهو فقير، لم يضمن لما ذكرنا.

وإن ضاعت من يده قبل الحول، ثمّ وجدها بعد الحول، ردّها على المالك لما ذكرنا (¬٢).

وإن تصدّق بها بعد الحَول، ضمن عند أبي حنيفة ﵀، علِم بنقصان النصاب أولا، وعندهما لا يضمن على ما ذكرنا.

وإن نهاه عن التصدّق، فتصدق بعد النهي (¬٣)، ضمن عند الكل (¬٤).

ولو عجّل عن مائتي درهم خمسة دراهم، ثم هلك النصاب إلا درهما، والمعجّل قائم (¬٥) في يد الساعي، ليس له أن يسترد المعجل، لأنه عيّنها لحق الفقراء، فما بقي ذلك الاحتمال ليس له أن يستردّ، واحتمال صيرورته زكاةً قائم (¬٦)، بأن يستفيد قبل تمام الحول ما يتمّ به النصاب (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 259 (SanadKitab #941, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.