Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة

لا تجب الزكاة؛ لأنه لا يرى الزكاة في الكسور (¬١)، وأمّا عندهما: فلأنها خرجت عن ملكه من وقت التعجيل.

الفصل الثالث:

إذا انتقص عن ما في يده درهم، (¬٢) ففي هذا الفصل لا تجب الزكاة في الوجوه كلها، لأن أكثر ما في الباب أن يجعل ما في يد الساعي، أو في ذمته كالقائم في يد المالك، ولو كانت قائمة (¬٣) في يده حقيقةً، لا تجب الزكاة (¬٤) لنقصان النصاب، كذا ههنا.

فإن كان المعجّل قائما في يد الساعي، يستردّه، وإن كان استهلكه، أو أكله (¬٥) قرضًا، أو بجهة العَمالة، يكون ضامنا.

أمّا في القرض والاستهلاك فظاهر، وأمّا في العُمالة، فلما ذكرنا أن العمالة إنما تكون في (¬٦) حق الفقراء، لا في حق المالك (¬٧)، والمقبوض قبل الوجوب (¬٨) حق المالك، لا حق الفقراء، فلا يستحق فيه العُمالة، فيضمن.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 1، ص 258 (SanadKitab #941, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.