لم يكن معها ولد، يعتبر ذلك (¬١) من ثُلث المال، بمنزلة الإعتاق.
قلنا: وجود الولد إن كان شاهدا للمولى، فكون الاستيلاد عارضًا (¬٢) شاهد للجارية، فوقع التعارض، فلا يَثبُت الاستيلاد، فبقيَ العتق واقعًا بعموم الإيجاب، وفي مسألة (¬٣) المريض، وقع التعارض على الوجه الذي ذكرنا (¬٤)، وحق الوارث لم يكن متعلقا بها، فلا يتعلق بالشك، والاعتبار من الثلث لحقّ الوارث.
وإذا عتقت الجارية (¬٥)، ثبت نَسب الأولاد من المولى؛ لأنه ادّعى نسب ولدٍ مملوكٍ له، فيثبت (¬٦)، وليس من ضرورة ثبوت النّسب أميّة الولد، كما في ولد المغرور.