وكمن باع جاريةً، فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، فأعتق المشتري لجارية، ثم ادّعى البائع نسب الولد، ثبت النسب [منه]، ولا تَصير الجارية أمّ ولدٍ له.
فإن كان المولى ادّعى نسب الأولاد قبل الخصومة، وقد علم ذلك منه، ولكنّه لا يدرى أنه ادّعى قبل اليمين، أو بعده (¬١)، فقالت الجارية: كانت الدعوة (¬٢) بعد اليمين، وقال المولى: كانت قبل اليمين، فالقول قوله.
لأن الدعوة حادثة، واليمين حادث (¬٣)، والأصل في الحَوادِث أنه إذا لم يعلم التاريخ، يجعل كأنّهما وُجِدا معًا (¬٤).
ولو تصوّر وقوعُهما (¬٥) معًا، كان الاستيلاد أولى، فيكون مقدمًا، كجارية بين رجلين، أعتقها أحدهما، واستولَدها الآخر، كان الاستيلاد أولى؛ لأنه يستند إلى وقت