أو "بإذن كفيل كفل بنفسه" (¬١)، فعزَل السلطان، أو قضَى دَين الغريم (¬٢)، أو برئ الكفيل عن الكفالة، فخرج بغير إذنهم، لا يحنث (¬٣)؛ لزوال الولاية، واليمين مقيّدة بحال قيام الولاية (¬٤)؛ لما ذكرنا.
فإن عاد سلطانا بعد ذلك، هل تعود اليمين، ذكر في "السيَر" (¬٥) أنه لا تعود.
ولو حلّف السلطانُ رجلًا: "ليرفعنّ إليه كلّ داعرٍ (¬٦)، يعرِفه في البلد فيما يستقبل"، فعرَف داعرًا، ولم يرفع إليه زمانا، لا يحنث (¬٧)؛ لأن الشرط ترك الرفع، وبالتأخير لا يتحقّق الترك.