فإن عزل السلطان، أو مات قبل الرفع، حنث في يمينه (¬١)، لأن المقصود من الرّفع تأديب الداعر، وذا لا يتحقّق بعد العزل (¬٢).
ولو علِم بداعرٍ بعد العزل، لا يجب عليه رفعُه، لما قلنا.
وعن أبي يوسف: أن في العزل يجب الرفع؛ لأنه مفيد في الجُملة، وفي الموت لا يفيد (¬٣).
وروى محمد عن أبي يوسف (¬٤) أن اليمين تَبطل بالعزل، ولا تَبطل بالموت، والصحيح ما مرّ (¬٥).