استيفاء الحق، حنث في يمينه (¬١)، لأن الملازمة ممّا يقبل التوقيت، وقضاء الدين يصلح مؤثرا في إنهائها؛ لأنه هو المقصود، فيكون غاية، فإذا امتنع عنها قبل المقصود، حنث في يمينه (¬٢).
وكذا إذا قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل، أو حتى ينهاني (¬٣)، أو حتى يشفع فلان، أو حتى تصيح، أو حتى تشتكي يدي، فامتنع عن الضرب قبل ذلك، حنث في يمينه (¬٤)، لأن الضرب يقبل التوقيت (¬٥) والامتداد بواسطة الموالاة، والشفاعة، والصّياح، والنهي وغير ذلك مؤثر في ترك الضرب، فكان غاية (¬٦).