باب الإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاءً وما لم يكن
في الباب فصول ثلاثة:
الأول: فصل الإظهار والإعلام والإفشاء والإخفاء والكتمان (¬١)، والحكم فيه أنه يحنث بالإشارة، كما يحنث بالكتابة والرسالة.
والثاني: الإخبار والإقرار والبشارة، والحكم فيه أنه لا يحنث بالإشارة، ويحنث بالكتابة والرسالة.
والثالث: الكلام والحديث، والحكم فيه (¬٢) أنه لا يحنث إلا بالتكلّم بلا واسطة (¬٣).
[الفصل الأول]:
إذا عرفنا هذا (¬٤) قال محمد ﵀: