لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن الأداء والإيتاء عبارة عن التمليك، لا يقال لمن أطعم غيرَه طعامَ الإباحة: "أدى إليه".
وما ورد بلفظة "الصدقة" نحو كفارة الحلق (¬١)، قال محمد ﵀: لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن المنصوص عليه الصدقة، فينصرف (¬٢) إلى التمليك، كصدقة الفطر (¬٣).
ولأن الله تعالى أضافَ مطلق الصدقة إلى الفقير (¬٤) بلام التمليك، بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (¬٥)، فلابدّ التمليك.
ولأبي يوسف ﵀: أنها (¬٦) كفّارة، فيجوز فيها طعام الإباحة (¬٧)، كما في غيرها من الكفارات، وطعام الإباحه يُسمّى صدقة أيضًا، قال ﵇: "نفقة