Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 369

  1. كتاب الأيمان
  2. باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجب

لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن الأداء والإيتاء عبارة عن التمليك، لا يقال لمن أطعم غيرَه طعامَ الإباحة: "أدى إليه".

وما ورد بلفظة "الصدقة" نحو كفارة الحلق (¬١)، قال محمد ﵀: لا يجوز فيه إلا التمليك؛ لأن المنصوص عليه الصدقة، فينصرف (¬٢) إلى التمليك، كصدقة الفطر (¬٣).

ولأن الله تعالى أضافَ مطلق الصدقة إلى الفقير (¬٤) بلام التمليك، بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (¬٥)، فلابدّ التمليك.

ولأبي يوسف ﵀: أنها (¬٦) كفّارة، فيجوز فيها طعام الإباحة (¬٧)، كما في غيرها من الكفارات، وطعام الإباحه يُسمّى صدقة أيضًا، قال ﵇: "نفقة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 369 (SanadKitab #941, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.