الرجل (¬١) على نفسه صدقةٌ، وعلى عَيَاله صدقة" (¬٢)، فلا يتقيّد بالتمليك إلا بدليل (¬٣).
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: من عجَز عن صوم رمَضان لمرض، أو سفَر، أو حَمل، أو رضاع، بأن خافت على نفسب، أو ولدها الهلاك، كان عليه القضاء، ولا يجوز له الفدية (¬٤).
لأن بهذه العوارض لا يصير الصوم مَأيوسًا عنه، بل يُرجى (¬٥) وجود عدّةٍ من أيام أخَر، وقد ذكرنا أنه لا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس عن الصوم، بخلاف "الشيخ الفاني" (¬٦) لأن ذلك عَجْزٌ لا يُرجى زواله، بل يزداد كلَّ يوم إلى أن يكون آخره الموت (¬٧).