وكذلك من أفطر بعَذر، أو بغير عذر، ولم يقض حتى عجَز، وصار فانيا، جاز له الفدية؛ لوقوع اليَأس.
والفدية: نصف صاع من بُرّ: أو صاع من تمر، أو شعير، كما في صدقة الفطر.
ويجوز فيه طعام الإباحة (¬١)، لأنه نصّ على الإطعام (¬٢) مَن عليه قضاء رمضان، إذا فَرَط في القضاء حتى مرض، وأوصى بأن يطعموا عنه، فأطعموا عنه، قال: يُجزئه، إن شاء الله.
ولو أنه لم يوصِ بذلك، فلورَثته أن يطعموا عنه، إن أحبّوا (¬٣).