Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

وإن تزوجها على العفو عنها (¬١)، يسقطُ الدّم بنفس العقد لأنه جعل العفوَ شرطا في النكاح، فيتمّ بالقبول، بخلاف الأول، لأن ثمّة وعدٌ لها أن يعفوَ عنها.

وإن تزوجها على مائة درهم، وعلى أن يعفو عنها، فإن عفا، فلها المائة لا غير، وإن لم يعف، كان لها تمام مهر مثلها لأنها إنما رضِيت بالنقصان بشرط مرغوب (¬٢)، فإذا لم يسلّم لها الشرط، فات الرّضى.

وإن جعَل النكاحَ شرطا في العفو، فقال: عفوتُ عنك على أن تزوجينى نفسك، فقبلت المرأة (¬٣)، سقَط الدم، لأن كلمة "على" لتعليق الإيجاب بالقبول.

كما لو قال: أنتِ طالق على أن تعطينى ألف درهم (¬٤)، فقبلت، يقع الطلاق؛ ولا يتوقّف على الإعطاء.

فإن زوّجت نفسَها منه، إن (¬٥) سمّى لها مهرا في النكاح، كان لها ذلك، وإن لم

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 386 (SanadKitab #941, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.