Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب النكاح
  2. باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد

يسمّ كان لها مهر المثل، لأن العفو لا يصلح مهرا.

وإن أبَت النكاح، لم تجبر على النكاح، لأنها حرة، فلا تجبر عليه، وإن التزمت، لأن النكاح لا يصير واجبا بالالتزام.

لكن عليها ردّ الدّية، لأنه ما رضي بسقوط الدم، إلا بهذا الشرط، فإذا لم يسلّم له الشرط (¬١)، والقصاص بعد سقوطه لا يحتمل العَود (¬٢)، يجب عليها ردّ بدل القصاص (¬٣)، وهو الدية.

بخلاف ما إذا صالح عن الدم على خمر أو خنزير حيث يسقط الدم، ولا يجب شيء وقال بعض المشايخ: تجب الدية، والأول أصح، لأن عدم سلامة البدل، ما كان لمعنىً من جهة القاتل، بل [لمعنىً] (¬٤) من جهة الشرع (¬٥)، أما هنا عدم (¬٦) سلامة الشرط من

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 387 (SanadKitab #941, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.