Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجل يطلق بعض نسائه ولا ينويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك برضاع أو غيره

باب الرجل يطلِّق بعض نسائه ولا يَنويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك (¬١) برضاع أو غيره

بني الباب على ما تقدّم أن إيقاع الطلاق كما يَصح في المَعيّن، يَصحّ في المنكر، والبيان فيه إنشاء في حق المحل، فيُشترط لصحته قيام المحل (¬٢).

[قال محمد ﵀] (¬٣): رجل تحته امرأتان رضيعَتان؛ فقال: "إحداكما طالق ثلاثا"؛ فجاءت امرأة، وأرضَعَتهما قبل البيان معًا (¬٤)، أو على التعاقب، بانَتا (¬٥)؛ لأنهما صارتا أختين، وهما تحت زوج؛ فيفسُد نكاحهما، لما ذكرنا أن الطلاق المبهَم فيما يرجع إلى المحل غير واقع؛ لأن كلّ واحدة منهما معيّنة، و "اِحداكما" لا يتناول المعيّن.

فإن بيّن الطلاق بعد ذلك (¬٦) [في إحداهما] (¬٧)، لا يصح بيانه؛ لما ذكرنا أن البيان

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 461 (SanadKitab #941, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.