Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجل يطلق بعض نسائه ولا ينويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك برضاع أو غيره

لا يصح بعد فوات المحل. لم يجعل الطلاق المبهم واقعا في حق المحل هنا.

وذكر في "كتاب النكاح": رجل له أربع نسوة لم يدخل بواحدة منهن، فقال: "إحداكن طالق"، فتزوّج خامسةً من ساعته، جاز، وجعل الطلاق المبهم (¬١) واقعا (¬٢).

والفرق ما ذكرنا أن الطلاق المبهم واقع في حق الزوج، غير واقع فيما يرجع إلى المحل، ففي مسألتنا فساد نكاحهما بسبب الجمع بين الأختين، وعدم فساد نكاحهما بسبب وقوع الطلاق، كيلا يصير جامعا بين الأختين، حكم يرجع إليهما، فلا يظهر وقوع (¬٣) الطلاق في حق هذا الحكم.

أما في مسألة النكاح حِلّ نكاح الخامسة، أمر يرجع إلى الزوج وإلى الخامسة، لا إلى الأربع، فاعتبرنا الطلاق تأوّلًا في حق هذا الحكم.

فإن كان تحته ثلاث رضيعات، فقال: إحداكن طالق، ثم جاءت امرأة (¬٤) وأرضعتهن على التعاقب أو ثنتين ثم الثالثة، بِنَّ جميعا، الأوليان بالأختية، والثالثة بالطلاق (¬٥)؛ لأنها لما أرضعت الأوّلى ثم الثانية، ثبتت الأختية بينهما، ففسد نكاحهما، لا

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 462 (SanadKitab #941, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.