أو "بعتكِ طلاقَك بألف درهم" (¬١) أو "طلَّقتكِ على ألف درهم"، فقام الزوج عن مجلسه والمرأة جالسة، أو قال الزوج (¬٢): رجعتُ عن ذلك، فقبِلت المرأة، صَحّ قبولها، لما قلنا: إن الخلع يمين من جانبه، فلا يصح رجوعه، ولا يبطل بقيامه عن المجلس.
وكذلك لو قال الزوج (¬٣) ذلك والمرأة غائبة، فبلَغها بعد أيام، فقبلت في مجلس عِلمها، صَحّ قبولها؛ كما لو علّق طلاقَها بشرط آخر عند غيبتها.
وكذا لو قال: إذا جاء غد فقد طلّقتها بألف درهم، فقبلَتْ غدا (¬٤)، يَصحّ قبولها، لما ذكرنا (¬٥) أن كلام الزوج (¬٦) يمين، فصحّ مضافا ومرسلا (¬٧)، ولا يصح قبولها قبل الغد؛ لأن