Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به

ولو كان الطلاق مضافًا إلى وقت، فأنكر وقوعَه بعد مجيئ وقته، لا يقبل قوله؛ لأن المضاف إلى وقت، ينزل عند الوقت ظاهرًا، فإذا أنكر الوقوعَ، كان مكذبًا من حيث الظاهر.

وهذا في الحقيقة بناءًا (¬١) على أن التعليق ليس بسببٍ عندنا، وإنما يصير سببًا عند الشرط، فإذا أنكر الشرط فقد أنكر السبب، أما الإضافة فهو (¬٢) سبب في الحال (¬٣)، فإذا أقَرّ بالسبب، فقد أقرّ بالحكم.

وأصل آخر: أن المرأة إذا أخبَرَت عن الحيض أو الطهر في وقته، قُبِل قولُها، لأنها مَنهيّة عن الكتمان (¬٤)، والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار، وفائدة الأمر القبول (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 512 (SanadKitab #941, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.