Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 513

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به

وأصل آخر: أن من أخبَرَ عن شيءٍ يملك إنشائَه، لا يكذّب فيه، لأنه إذا كان يملك الإنشاءَ، لا يكون متّهمًا في الإخبار، ومتى أخبر عن شيء لا يملك إنشائَه، جاز تكذيبه لمكان الفائدة والتهمة.

ولهذا قلنا: إن الوكيل بالبيع إذا أخبر عن البيع حالَ قيام الوكالة، قُبِل قوله، ولو أخبر بعد العزل، لا يقبل قوله إذا كذّبه الموكّل.

وكذا الزوج إذا أخبر عن الرجعة، قُبِل قوله حالَ قيام العدّة، ولا يقبل قوله بعد انقضاء العدة.

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 513 (SanadKitab #941, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.