Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به
  3. [الفصل الأول]

بإقراره (¬١).

وإن صدّقته المرأة أنه كان (¬٢) وطئَها في الحيض، قُبِل قولهما، لأن الحق لهما، فيصح تصادقهما، وإن كان فيه حق الشرع أيضًا إلّا أنها غير متّهمة، لأنها لو أنكرت الحيضَ أو الطهرَ كان القول قولها، فلم تكن متّهمة (¬٣).

ولو قال لامرأته: "إن لم أجامعك في حيضك، فأنتِ طالق"، فقال بعد ما حاضت وطهرت: "قد جامعتها في الحيض"، وأنكرت، كان القول قوله، لأنه تعليقٌ، والمعلّق بالشرط ليس بإيقاع، وسببٌ قبل الشرط، فإذا أنكر الشرطَ، فقد أنكر الإيقاع.

بخلاف الفصل الأوّل، لأنه إضافة، والمضاف سبب، وإنما الإضافة لتأخير الوقوع، فإذا وجد الوقت ظاهرًا، ثبت الوقوع، فكان الزوج مدّعيا إبطال طلاقٍ واقعٍ، فلا يصدّق.

ونظير هذا ما لو قال لامرأته: "إن لم أجامعك أربعة أشهر فأنت طالق"، فقال بعد ما مضَتْ أربعة أشهر: "قد كنتُ جامعتها في الأربعة الأشهر"، يقبل قوله.

ولو قال لامرأته: "والله لا أقَرّبكِ أربعة أشهر"، كان مُوليا، فإن قال بعد مضيّ

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 518 (SanadKitab #941, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.