Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب الطلاق
  2. باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق به
  3. [الفصل الأول]

أربعة أشهر: "قد كنت جامعتها قبل مضيّ مدة الإيلاء"، لا (¬١) يقبل قوله (¬٢).

والفرق ما قلنا: إنّ في الفصل الأوّل صرّح بالتعليق، فإذا أنكر الشرطَ، كان القول قوله. أما الإيلاء ليس بتعليق نصًا، ولهذا لو حلف: لا يحلف بالطلاق، فآلى من امرأته، لا يحنث، فإذا لم يكن تعليقًا، فإذا أخبر عمّا لا يملك إنشاءه، وفيه إبطال الطلاق الواقع من حيث الظاهر، لا يقبل قوله.

ولو قال لامرأته: "إن لم أقرّبك أربعة أشهر فأنت طالق"، وقال لها: "والله لا أقربك أربعة أشهر"، ثم قال بعد المدة: "جامعتها في الأربعة الأشهر"، يصدّق في الطلاق المعلّق، ولا يصدّق في الإيلاء، وهذا مذهب أصحابنا ﵏.

وعلى قول زفر ﵀ في التعليق أيضًا القول قول المرأة، لأنها متمسّكة بالأصل، وهو عدم القِربان (¬٣).

وإنا نقول: التمسّك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب (¬٤)، أصله إذا قال لعبده:

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 519 (SanadKitab #941, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.