Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 535

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معها

القَبلية، وليس من ضرورة القبلية وجود ما بعده (¬١).

قال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (¬٢). ثم لا يتوقف جواز التكفير بالصوم (¬٣) على وجود المَسيس بعده.

وقال الله تعالى: ﴿آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ (¬٤) ولا يتوقف صحة الإيمان على وجود الطّمس بعده.

ولهذا لو قال لامرأته: "أنت طالق قبل قدوم فلان"، يقع الطلاق للحال (¬٥).

فإن تزوج عَمرة بعدها لم تطلّق (¬٦)، لأنه لم يذكر نكاح عَمرة، لا صريحًا ولا ضرورة، فصار كما لو قال: "إن تزوجت زينب فهما طالقان"، فلا يقع الطلاق على عَمرة.

ولو قال: "إن تزوجت زينب قبل عَمرة بشهر، فهما طالقان"، فتزوج زينبُ، لم تطلّق في الحال، لأن الشرط هو التقدّم بشهر، والتقدم بشهر لا يُعرف إلّا بوجود الآخر،

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 535 (SanadKitab #941, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.