باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بيّن في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل
بني الباب على أصول:
منها: أن إيقاع الطلاق والعتاق يَصحّ مع الجَهالة (¬١)، ويرجع في البيان إليه، والبيان فيه (¬٢) إنشاء من وجه، إظهار من وجه، على حسب ما يقتضيه الدليل (¬٣).
والثاني: أن إيقاع الطلاق في مرّض الموت يلحق بالعدم في حكم الميراث (¬٤)،