والثالث: أنّ الوطء في الطلاق المبهم بيان (¬١) عند الكل، وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق (¬٢) بيان عند الكل (¬٣).
والرابع: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره سنتان عندنا (¬٤).
إذا عرفنا هذا (¬٥) قال محمد ﵀: رجل قال في صحّته لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم قال في مرض موته، لواحدة بعينها: إيّاها عَنَيت، أو قال: لم أعْنِ واحدة منهما، ولكن أوقِع الطلاقَ على هذه، ثم مات قبل انقضاء عدة