Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 540

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

وتعيين المبهَم فيه بمنزلة الإنشاء.

والثالث: أنّ الوطء في الطلاق المبهم بيان (¬١) عند الكل، وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق (¬٢) بيان عند الكل (¬٣).

والرابع: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره سنتان عندنا (¬٤).

إذا عرفنا هذا (¬٥) قال محمد ﵀: رجل قال في صحّته لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم قال في مرض موته، لواحدة بعينها: إيّاها عَنَيت، أو قال: لم أعْنِ واحدة منهما، ولكن أوقِع الطلاقَ على هذه، ثم مات قبل انقضاء عدة

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 540 (SanadKitab #941, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.