Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 548

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحمل

مُحصَنة.

[ألا ترى] (¬١) أن نفيَ الولد لَمّا كان نفيًا للعلوق منه، يصير قاذفًا وقتَ العلوف من وجهٍ، فيصير ذلك بمنزلة الشبهة. فإذا تَيَقنّا بعدم الإحصان وقت العلوق، تيقنّا بالشبهة، وإذا وقع الشك في ذلك، كان الثابت شُبهة الشبهة، وشبهة الشبهة لا تعتبر. وإذا لم يكن الولد بيانًا، بقي الطلاق على حاله.

فإن نفى الولدَ، سأله القاضي عن النية، فإن قال: عنَيت الإيقاع على التي لم تلد، وقع عليها، ويُلاعِن بينه وبين التي وَلدت، لأنه نفى ولد المنكوحة، فيلاعن بينهما، ويلحق الولد بأمه (¬٢).

وإن قال: عنَيت الوالدة، تعيّنت للطلاق من وقت الإيقاع، وصارت أجنبية وقت النفي، وقذف الأجنبية يوجب الحدّ، فيلزمه الحد، ويبقي الولَد ولدُه، لأن نسب الولد [المولود] (¬٣) على فراشه لا يقطع إلّا باللعان (¬٤)، ولم يجرِ اللعان بينهما (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 548 (SanadKitab #941, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.