والصحيح قولنا (¬١)، لأن القياس يأبى وقوع الطلاق بالاختيار، لأنه لا يدلّ على الطلاق (¬٢). وإنما عرفنا وقوع الطلاق به بإجماع الصحابة ﵃ (¬٣)،