Lewati ke konten

Kitab: Syarhuz-Ziyadat · Pengarang: قاضي خان

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب العتاق
  2. باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مال

وعن أبي يوسف ﵀ أنه يجب المال، والخيار إلى العبدين، يعطي أيّ المالين شاء، وجعل هذا نظير ما لو قال لعبده: "أنت حُرّ على ألف درهم أو مائة دينار"، فقبل عتق، وكان الخيار للعبد، يعطيه أيّ المالين شاء.

ووجه التسوية: لأن المولي ما رضي بزوال الملك مجانًا، وإذا بطل خيار المولى لنزول العتق فيهما، كان الخيار للعبدين، كما في تلك المسألة، وكما لو قال لعبدين له: "أحدكما حُرّ بألف درهم والآخر بمائة دينار"، فقبل أحدهما، عتق، وتعيين المال إليه، كذلك هنا.

وجه ظاهر الرواية: أنه لا وجه لثبوت الخيار للعبدين، لأنه ربما يختار كلُ واحد منهما ألف درهم، فيأخذ المولى منهما ألفّي درهم أو مائتي دينار، وذلك باطل.

بخلاف تلك المسألة، لأن ثمّة أيهما اختار، كان المولى أخذ عَين حقه، فأثبتنا الخيار ثمّة، ولم نُثبته ههنا.

وكذا لو كان مكان الدنانير كرّ حنطة، عتقا ولا خيار للعبدين، لأنه ربما يختار كل واحد منهما (¬١) الحنطة، فيصير المولى آخذا كري حنطة، فيكون آخذا غير حقه.

وكذا لو قال لامرأتيه: "إحداكما طالق على ألف درهم والأخرى على مائة دينار"، فقبلَتَا، بانت كل واحدة منهما بتطليق (¬٢)، ولا شيئ على واحدة منهما، وإنما كان الطلاق بائنًا، لأنا تيقنّا بوجوب الدراهم على إحداهما، والدنانير على الأخرى، إلَّا أنه تعذّر

Rujukan halaman ini: شرح الزيادات - قاضي خان، ج 2، ص 611 (SanadKitab #941, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.